تفسير الإمام ابن كثير سورة لقمان من آية ٢٠ إلى آخر السورة => تفسير ابن كثير ۞ الإستعداد للموت قبل نزوله خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ تيسير العلام شرح عمدة الأحكام حديث ٣٣٣ إلى ٣٣٥ كتاب القصاص => تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ۞ القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣٦ => القواعد النورانية الفقهية ۞ فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ ثلاث مهلكات وثلات منجيات خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ تيسير العلام شرح عمدة الأحكام حديث ٣٣٦ إلى ٣٣٩ كتاب القصاص => تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ۞ القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣٧ => القواعد النورانية الفقهية ۞ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة باب المضاربة من المسألة ١٤١٢ إلى ١٤١٨ => اجماع الأئمة الأربعة واختلافهم ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة السجدة من آية ١ إلى ١٧ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة السجدة من آية ١٨ إلى آخر السورة => تفسير ابن كثير ۞ فضائل عشر ذي الحجة ويوم عرفة خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ خطبة عيد الأضحى ١٤٤٤هـ للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي في ساحة مسجد دار الفاروق بمدينة بلومنتون ولاية مينيسوتا => خطب الجمعة ۞ وافعلوا الخير لعلكم تفلحون خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ إذا كَنَزَ الناسُ الذهَبَ والفِضَّةَ، فاكْنِزوا هؤلاء الكَلِماتِ خطبة الجمعة للشيخ د وليد المنيسي => خطب الجمعة ۞ من الآية ٢٣٣ إلى ٢٣٤ => تفسير سورة البقرة ۞ من الآية ٢٣٥ إلى ٢٣٧ => تفسير سورة البقرة ۞ من الآية ٢٣٨ إلى ٢٣٩ => تفسير سورة البقرة ۞ من الآية ٣٤٠ إلى ٢٤٤ => تفسير سورة البقرة ۞ تفسير ابن كثير سورة البقرة من الآية ٢٣٣ إلى ٢٣٤ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير ابن كثير سورة البقرة من الآية ٢٣٥ إلى ٢٣٧ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير ابن كثير سورة البقرة من الآية ٢٣٨ إلى ٢٣٩ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير ابن كثير سورة البقرة من الآية ٢٤٠ إلى ٢٤٤ => تفسير ابن كثير ۞ شرح كتاب تفسير للإمام إبن كثير تفسير آية ١٠٠ من سورة الكهف => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب من آية ١ إلى ٦ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب من آية ٧ إلى ١٣ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب من آية ١٤ إلى ٢٥ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب من آية ٢٦ إلى ٢٩ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب من آية ٣٠ إلى ٣٤ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب تابع تفسير الآيات من ٣٣ إلى ٣٥ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب آية ٣٦ و ٣٧ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب من آية ٣٨ إلى ٤٠ => تفسير ابن كثير ۞ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب من آية ٤١ إلى ٤٤ => تفسير ابن كثير ۞ كل نفس ذائقة الموت خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ المحاضرة الأولى عن الرجاء بالعربية مع الترجمة للإنجليزية => محاضرات بالعربية مع الترجمة للإنجليزية في مدينة سانتا كلارا في وادي السيليكون في كاليفورنيا ۞ المحاضرة الثانية عن قسوة القلب بالعربية مع الترجمة للإنجليزية => محاضرات بالعربية مع الترجمة للإنجليزية في مدينة سانتا كلارا في وادي السيليكون في كاليفورنيا ۞ المحاضرة الثالثة عن الصدق بالعربية مع الترجمة للإنجليزية => محاضرات بالعربية مع الترجمة للإنجليزية في مدينة سانتا كلارا في وادي السيليكون في كاليفورنيا ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب من آية ٤٥ إلى ٥٠ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب تابع آية ٥٠ و٥١ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب آية ٥٢ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب آية ٥٣و٥٤ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب آية ٥٥ و٥٦ => تفسير ابن كثير ۞ إنما المؤمنون إخوة خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ الدرس الأول من شرح نظم فتح العلام لناظمه الشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => فتح العلام فى نظم مسائل الأسماء والأحكام ۞ الدرس الثاني من شرح نظم فتح العلام لناظمه الشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => فتح العلام فى نظم مسائل الأسماء والأحكام ۞ الدرس الثالث من شرح نظم فتح العلام لناظمه الشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => فتح العلام فى نظم مسائل الأسماء والأحكام ۞ الدرس الرابع من شرح نظم فتح العلام لناظمه الشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => فتح العلام فى نظم مسائل الأسماء والأحكام ۞ الدرس الخامس من شرح نظم فتح العلام لناظمه الشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => فتح العلام فى نظم مسائل الأسماء والأحكام ۞ الدرس السادس والأخير من شرح نظم فتح العلام لناظمه الشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => فتح العلام فى نظم مسائل الأسماء والأحكام ۞

RSS

Twitter

Facebook

Youtube

القائمة الرئيسية
المرئيات الأكثر زيارة
الكتب الأكثر زيارة

5- من قوله: باب في أحكام بيع الأصول

5- من قوله: باب في أحكام بيع الأصول
5434 زائر
06-12-2015
صفحة جديدة 5

باب في أحكام بيع الأصول

* الأصول هي:

الدور والأراضي والأشجار، وما يتبع تلك الأصول إذا بيعت مما يتعلق بها؛ فيكون للمشتري، وما لا يتبعها، فيبقى على ملك البائع، ومعرفة ذلك ينحسم بها النزاع بين الطرفين، ويعرف كل ما له وما عليه، لأن ديننا لم يترك شيئا لنا فيه مصلحة أو علينا فيه مضرة إلا بينه، فإذا طبق هذا الدين ونفذت أحكامه؛ لم يبق مجال للنزاع والخصومات، ومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه؛ فقد يبيع الإنسان شيئا من ماله، وهذا الشيء يتعلق به توابع ومكملات ومرافق، أو يكون له نماء متصل أو منفصل، فيقع اختلاف بين المتبايعين: أيهما يستحق هذه التوابع؛ ولأجل الحكم بينهما في هذا الاختلاف؛ عقد الفقهاء رحمهم الله بابا في الفقه الإسلامي سموه: باب بيع الأصول والثمار ، بينوا فيه ذلك.

* فإذا باع دارا؛ شمل البيع بناءها وسقفها، لأن ذلك كله داخل في مسمى الدار، وشمل أيضا ما يتصل بها مما هو من مصلحتها؛ كالأبواب المنصوبة، والسلالم، والرفوف المسمرة بها، والآليات المركبة فيها، كالرافعات، والأدوات الكهربائية، والقناديل المعلقة للإضاءة، وخزانات المياه المدفونة في الأرض، أو المثبتة فوق السطوح، والأنابيب الممدة لتوزيع الماء، وأدوات التكييف المثبتة في أماكنها لتكييف الهواء أو لتسخين الماء، ويشمل البيع أيضا ما في الدار من أشجار وزراعة، وما أقيم فيها من مظلات، ويشمل البيع أيضا ما في باطن أرض الدار من معدن جامد.

أما ما كان مودعا في الدار وما هو منفصل عنها؛ فلا يشمله البيع؛ كالأخشاب، والحبال، والأواني، والفرش المنفصلة، وما دفن في أرضها للحفظ؛ كالحجارة، والكنوز، وغيرها، فكل هذه الأشياء لا يشملها البيع؛ لأنها منفصلة عن الدار؛ فلا تدخل في مسماها؛ إلا ما كان يتعلق بمصلحتها، كالمفاتيح، فإنه يتبعها، ولو كان منفصلا عنها.

* وإذا باع أرضا، شمل البيع كل ما هو متصل بها مما يستمر بقاؤه فيها؛ كالغراس، والبناء.

* وكذا لو باع بستانا؛ شمل البيع أرضه، وشجره، وحيطانه، وما فيه من منازل، ولو باع أرضا فيها زرع لا يحصد إلا مرة، كالبر والشعير، فهو للبائع، ولا يشمله العقد، وإن كان في الأرض المبيعة زرع يجز مرارا، كالقث، أو يلقط مرارا؛ كالقثاء والباذنجان، فإن أصوله تكون لمشتري الأرض تبعا للأرض، وأما الجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع، فإنهما تكونان للبائع.

* وكل ما ذكر من هذا التفصيل فيما يتبع البائع وما يتبع المشتري عند بيع الأصول إذا لم يوجد شرط بينهما، أما إذا وجد شرط يلحق هذه الأشياء بأحدهما دون الآخر؛ وجب العمل به، لقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم».

* ومن باع نخلا قد أبّر طلعه، فثمره للبائع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع» متفق عليه، والتأبير هو التلقيح، ومثل النخل في هذا الحكم شجر العنب والتوت والرمان، إذا بيع بعد ظهور ثمره؛ كان ثمره للبائع، وما قبل التأبير في النخل والظهور في العنب ونحوه يكون للمشتري؛ لمفهوم الحديث الشريف في النخيل، وقياس غيره عليه.

* ومن هذا تفهم كمال هذه الشريعة الإسلامية، وحلها لمشاكل الناس، وأنها تعطي كل ذي حق حقه؛ من غير ظلم ولا إضرار بالآخرين؛ فما من مشكلة إلا وضعت لها حلا كافيا، مشتملا على المصلحة والحكمة، تشريع من حكيم حميد، يعلم مصالح عباده وما يضرهم في كل زمان ومكان.

وصدق الله العظيم حيث يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا فلا يحسم النزاع بين الناس ويحقق المصالح ويقنع النفوس المؤمنة؛ إلا حكم الله ورسوله، أما أنظمة البشر، فهي قاصرة قصور البشر، وتدخلها الأهواء والنزعات..

كما قال الله تعالى: ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ..

فتبا وبعدا وسحقا لعقول تستبدل حكم الله ورسوله بقوانين البشر، ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ..

نسأل الله أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويحمي المسلمين من كيد أعدائهم، إنه سميع مجيب.

باب في أحكام بيع الثمار

* المراد بالثمار ما على النخيل وغيرها من الثمار المقصودة للأكل.

* إذا بيعت هذه الثمار دون أصولها؛ فإنه لا يصح ذلك قبل بدو صلاحها..

لأن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها نهى البائع والمبتاع» متفق عليه؛ فنهى صلى الله عليه وسلم البائع عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؛ لئلا يأكل المال بالباطل، ونهى المشتري؛ لأنه يعين على أكل المال بالباطل..

وفي الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو. قيل: وما زهوها؟ قال: «تحمار أو تصفار» والنهي في الحديثين يقتضي فساد المبيع وعدم صحته.

* وكذا لا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد حبه لما روى مسلم عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة؛ نهى البائع والمشتري» فدل هذا الحديث على منع بيع الزرع حتى يبدو صلاحه، وبدو صلاحه أن يبيض ويشتد ويأمن العاهة.

* والحكمة في النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه وعن بيع الزرع قبل اشتداد حبه، لأنه في تلك الفترة معرض للآفات غالبا، معرض للتلف؛ كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «أرأيت إن منع الله الثمرة؛ بم يأخذ أحدكم مال أخيه» وقال في السنبل: «حتى يبيض ويأمن العاهة» والعاهة هي الآفة التي تصيبه فيفسد، وفي ذلك رمة بالناس، وحفظ لأموالهم، وقطع للنزاع الذي قد يفضي إلى العداوة والبغضاء.

* ومن هنا ندرك حرمة مال المسلم؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: «أرأيت إن منع الله الثمرة؛ بم يستحل أحدكم مال أخيه؟» ففي هذا تنبيه وزجر للذين يحتالون على الناس لاقتناص أموالهم بشتى الحيل؛ كما أن في الحديث حثا للمسلم على حفظ ماله وعدم إضاعته؛ حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المشتري أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها وغلبة السلامة عليها، لأنها لو تلفت وقد بذل فيها ماله؛ لضاع عليه، وصعب استرجاعه من البائع أو تعذر.

كما نفهم من الحديث الشريف تعليق الحكم بالغالب، لأن الغالب على الثمرة قبل بدو صلاحها التلف؛ فلا يجوز بيعها، والغالب عليها بعد بدو صلاحها السلامة، فيجوز بيعها. ونأخذ من الحديث أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يخاطر بماله ويعرضه للضياع، ولو عن طريق المعاوضة غير المأمونة العاقبة.

* وحيث علمنا مما سبق أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؛ فإنما يعني ذلك إذا بيعت منفردة عن أصولها بشرط البقاء، أما إذا كانت تابعة لأصولها أو بغير شرط البقاء، فإن ذلك يجوز، وذلك في ثلاث صور ذكرها الفقهاء رحمهم الله:

الصورة الأولى: إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله؛ بأن يبيع الثمر مع الشجر، فيصح ذلك، ويدخل الثمر تبعا، وكذا إذا باع الزرع الأخضر مع أرضه؛ جاز ذلك، ودخل الزرع الأخضر تبعا.

الصورة الثانية: إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع الأخضر لمالك الأصل؛ أي: مالك الشجر أو مالك الأرض، جاز ذلك أيضا؛ لأنه إذا باعهما لمالك الأصل، فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال لملكه الأصل والقرار، فصح البيع؛ على خلاف في هذه الصورة؛ لأن بعض العلماء يرى أن هذه الصورة تدخل في عموم النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه.

الصورة الثالثة: بيع الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال، وكان يمكن الانتفاع بهما إذا قطعا، لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة، وهذا مأمون فيما يقطع في الحال، أما إذا لم ينتفع بهما إذا قطعا، فإنه لا يصح بيعهما، لأن ذلك إفساد وإضاعة للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال.

· ويجوز على الصحيح من قولي العلماء بيع ما يتكرر أخذه كالقت والبقل والقثاء والباذنجان، فيجوز بيع لقطته وجزته الحاضرة والمستقبلة.

· قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصحيح أن هذه لم تدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يصح العقد على اللقطة الموجودة واللقطة المعدومة إلى أن تيبس المقثاة، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، فيجوز بيع المقاثي دون أصولها .

· وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: وإنما نهى عن بيع الثمار التي يمكن تأخير بيعها حتى يبدو صلاحها، فلم تدخل المقاثي في نهيه انتهى.

باب في وضع الجوائح

· الجوائح جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها، مأخوذة من الجوح وهو الاستئصال.
* فإذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها، حيث يجوز بيعها عند ذلك، فأصيبت بآفة سماوية أتلفتها، والآفة السماوية هي ما لا صنع للآدمي فيها؛ كالريح، والحر، والعطش، والمطر، والبرد، والجراد... ونحو ذلك من الآفات القاهرة التي تأتي على الثمار فتتلفها، فإذا كانت هذه الثمرة التالفة قد بيعت ولم يتمكن المشتري من أخذها حتى أصيبت وتلفت، فإن المشتري يرجع على البائع، ويسترد منه الثمن الذي دفعه له؛ لحديث جابر رضي الله عنه: «
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح» رواه مسلم، فدل هذا الحديث على أن الثمرة التالفة تكون من ملك البائع، وأنه لا يستحق على المشتري من ثمنها شيئا، فإن تلفت كلها؛ رجع المشتري بالثمن كله، وإن تلف بعضها، رجع المشتري على البائع فيما يقابله من الثمن، لعموم الحديث، وسواء كان البيع قبل بدو الصلاح أو بعده؛ لعموم الحديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟»
وإذا كان التالف يسيرا لا ينضبط؛ فإنه يفوت على المشتري، ولا يكون من مسئولية البائع؛ لأن هذا مما جرت به العادة، ولا يسمى جائحة، ولا يمكن التحرز منه، كما لو أكل منه الطير أو تساقط في الأرض ونحو ذلك، وحدده بعض العلماء بما دون الثلث، والأقرب أنه لا يتحدد بذلك، بل يرجع فيه إلى العرف؛ لأن التحديد يحتاج إلى دليل.

* وقد علل العلماء رحمهم الله تضمين البائع جائحة الثمرة بأن قبض الثمرة على رءوس الشجر بالتخلية قبض غير تام، فهو كما لو لم يقبضها.

* هذا ما يتعلق بتلف الثمرة بجائحة سماوية، أما إذا تلفت بفعل آدمي بنحو حريق؛ فإنه حينئذ يخير المشتري بين فسخ البيع ومطالبة البائع بما دفع من الثمن ويرجع البائع على المتلف فيطالبه بضمان ما أتلف، وبين إمضاء البيع ومطالبة المتلف ببدل ما أتلف.

* وعلامة بدو الصلاح في غير النخل - أي: العلامة التي يعرف بها صلاح الثمرة الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم جواز بيعها في غير النخل - تختلف باختلاف الشجر؛ فبدو الصلاح في العنب: أن يتموه حلوا؛ لقول أنس: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود» رواه أحمد ورواته ثقات، وعلامة بدو الصلاح في بقية الثمار كالتفاح والبطيخ والرمان والمشمش والخوخ والجوز ونحو ذلك: أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله؛ لأنه عليه الصلاة والسلام «نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب» متفق عليه، وفي لفظ: «حتى يطيب أكلها» وبدو الصلاح في نحو قثاء أن يؤكل عادة، وعلامة بدو الصلاح في الحب أن يشتد ويبيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اشتداد الحب غاية لصحة بيعه.

باب فيما يتبع المبيع وما لا يتبعه

باب في ما يتبع المبيع وما لا يتبعه هناك أشياء تدخل تبع المبيع، فتكون للمشتري؛ ما لم يستثنها البائع، من ذلك:
* من باع عبدا أو دابة، تبع المبيع ما على العبد من ثياب العادة، وما على الدابة من اللجام والمقود والنعل، فيدخل ما ذكر في مطلق البيع؛ لجريان العادة به، وما لم تجر العادة بتبعيته للمبيع ولم يكن من حاجة المبيع، كمال العبد وما عليه من ثياب الجمال؛ فهذا لا يتبع المبيع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
«من باع عبدا وله مال؛ فماله لبائعه؛ إلا أن يشترط المبتاع» رواه مسلم؛ فدل على أن مال العبد لا يدخل معه في البيع إذا بيع، لأن البيع إنما يقع على العبد، والمال زائد عنه، فهو كما لو كان له عبدان، فباع أحدهما، ولأن العبد وماله لسيده، فإذا باع العبد؛ بقي المال.
* فإذا اشترط المشتري دخول المال الذي مع العبد في البيع، دخل، لقوله صلى الله عليه وسلم:
«إلا أن يشترط المبتاع».

| حفظ | Download , استماع | Play |
 
من الآية ٣٤٠ إلى ٢٤٤ - تفسير سورة البقرة
من الآية ٢٣٨ إلى ٢٣٩ - تفسير سورة البقرة
من الآية ٢٣٥ إلى ٢٣٧ - تفسير سورة البقرة
من الآية ٢٣٣ إلى ٢٣٤ - تفسير سورة البقرة
المجلس 17 - أثر الاختلاف في القواعد الأصولية